نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 15565 مؤرخ في 02-02-2008 إن إقامة حجة الوفاة من طرف قاضي الناحية هي عمل ولائي لا قضائي إذ يقتصر فيه دور القاضي على تلقي تصريحات الطالب وبينته مما لا يضفي على حجة الوفاة صبغة الحكم وهي على هذا الأساس غير قابلة للطعن بالإعتراض أو غيره من طرق الطعن الأخرى ، بالإضافة إلى أن قانون الحالة المدنية الذي خصص قاضي الناحية بإقامة حجة الوفاة لم يشر إلى إمكانية الطعن فيها على أنه يمكن لمن يهمه الأمر طلب إصلاحها أو عند الإقتضاء القيام بدعوى في إبطالها أمام المحكمة الإبتدائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2008-02-02
السنة : 2008
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 15565 du 2 février 2008 - civil - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2008-02-02
Année : 2008
Langue : Arabe
Gratuit : Non