نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 50321 مؤرخ في 05-03-1998 1 ) يؤخذ من الفصل 142 من مجلَة الحقوق العينيَة أنَ حقَ الإنتفاع هو الحقَ العيني في الإنتفاع بشيْ مملوك للغير شريطة الإحتفاظ بذات الشيْ وردَه إلى صاحبه عند نهاية حقَ الإنتفاع الذي يجب أن ينتهي حتما بأحد الأسباب الواردة بالفصل 57 من نفس المجلة 2 ) إن مالك الرقبة و المنتفع ليسا شريكين في المال فالشيوع لا يكون إلاَ في حقوق من طبيعة واحدة تتزاحم على الشيْ الواحد وما دامت طبيعة حق الرقبة تختلف عن طبيعة حق الإنتفاع فلا يجوز لمالك الرقبة ولا للمنتفع أن يطلب قسمة المال كما يجوز ذلك للمالك على الشياع فيبقى كلاهما محتفظا بحقَ متميَز عن حقَ الآخر ، ولكن يجوز أن تكون في الرقبة نفسه أو حقَ الإنتفاع نفسه ملكيَة على الشياع لعدَة أشخاص فيجوز حينئذ للشريك في الرقبة أو الشريك في حق الإنتفاع أن يطلب القسمة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1998-03-05
السنة : 1998
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 50321 du 5 mars 1998 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1998-03-05
Année : 1998
Langue : Arabe
Gratuit : Non