نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 54590 مؤرخ في 24-09-1996 نصت أحكام الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه يجب على من يريد الطعن بالتعقيب أن يرفع طعنه في أجل لا يتجاوز العشرين يوما من تاريخ اعلامه بالحكم بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل آخر ويسقط الطعن بمضي الأجل المذكور كما جاءت أحكام الفصل 197من نفس المجلة ناصة من جهة أخرى على أن قواعد الإجراءات المبنية بهذا القانون تنطبق على قضايا محكمة التعقيب فيما لا يتخالف مع أحكام هذا الباب ويقدر ما لا يتنافى مع طبيعة نظرها إقتضى الفصل 141 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه متى وقع الإعلام فإن ميعاد الطعن يبتدىء من تاريخه في حق المعلم و الواقع اعلامه معا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1996-09-24
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 54590 du 24 septembre 1996 - procédures civiles et commerciales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1996-09-24
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non