تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 10268 لسنة 1984 اتصال القضاء - استعجالي - قانون : عدد 130 مؤرخ فى 05/10/1959 فصل 201

Arrêt de cassation - civil - n° 10268 - 1984 - procédure en référé - chose jugée -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10268 مؤرخ في 26-07-1984 الشروط الاساسية التي يقوم عليها اتصال القضاء هي اتحاد الموضوع ، اتحاد السبب و اتحاد الاشخاص استقر عمل محكمة التعقيب على ان تغيير مراكز الخصوم ينتفي به اتصال القضاء و ان الاحكام الاستعجالية يمكن الرجوع فيها من طرف نفس الحاكم الاستعجالي الذي اصدرها بطلب من نفس الخصوم اذا تغيرت الاسباب لانها بطبيعتها احكام وقتية تهدف لحفظ الحقوق دون المساس بالاصل - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : استعجالي

تاريخ النشر : 1984-07-26

السنة : 1984

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10268 du 26 juillet 1984 - procédure en référé - chose jugée - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Référé

Date de publication : 1984-07-26

Année : 1984

Langue : Arabe

Gratuit : Non