نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 10268 مؤرخ في 26-07-1984 الشروط الاساسية التي يقوم عليها اتصال القضاء هي اتحاد الموضوع ، اتحاد السبب و اتحاد الاشخاص استقر عمل محكمة التعقيب على ان تغيير مراكز الخصوم ينتفي به اتصال القضاء و ان الاحكام الاستعجالية يمكن الرجوع فيها من طرف نفس الحاكم الاستعجالي الذي اصدرها بطلب من نفس الخصوم اذا تغيرت الاسباب لانها بطبيعتها احكام وقتية تهدف لحفظ الحقوق دون المساس بالاصل - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : استعجالي
تاريخ النشر : 1984-07-26
السنة : 1984
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 10268 du 26 juillet 1984 - procédure en référé - chose jugée - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Référé
Date de publication : 1984-07-26
Année : 1984
Langue : Arabe
Gratuit : Non