نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 199 مؤرخ في 09-12-1976 اذا سوغ شخص محلا تجاريا لشخص آخر و حجر عليه تسويغه للغير أو احالته له ودخل المتسوغ في شركة مع الغير بمحله و اصبح المحلان محلا واحدا فلا يعتبر ذلك من باب مخالفة الشرط المذكور الموجب للفسخ على معنى الفصل 772 من مجلة الالتزامات و العقود وترتيبا على هذا يكون قد احسن تطبيق القانون القرار الذي جاء برفض دعوى الفسخ في مثل هذه الصورة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1976-12-09
السنة : 1976
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 199 du 9 décembre 1976 - civil - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1976-12-09
Année : 1976
Langue : Arabe
Gratuit : Non