تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 16670 لسنة 1989 استئناف - رفع الاستئناف على غير الخصوم - تعدد المحكوم عليه -

Arrêt de cassation - civil - n° 16670 - 1989 - civil - procédures - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 16670 مؤرخ في 10-05-1989 لقد اقتضت الفقرة الثانية من الفصل 152 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية أنه لا يجوز رفع الاستئناف على من لم يكن خصما في الدعوى المتسلط عليها الحكم المستأنف كما إقتضى الفصل 154 من نفس المجلة أنه إذا تعدد المحكوم عليهم و استأنف البعض دون الآخر و كان موضوع الحكم لا يتجزأ وجب إدخال بقية المحكوم عليهم و بذلك يتضح أن الطعن لدى محكمة الاستئناف لا يجوز في جميع الحالات إلا ضد الأشخاص الذين شملهم التقاضي لدى محكمة الطور الاول اذ ان القيام لدى الاستئناف ضد شخص لم يشمله الحكم المطعون فيه يحرمه من درجة من درجات القضاء و بالتالي من حق قانوني خوله له المشرع - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1989-05-10

السنة : 1989

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 16670 du 10 mai 1989 - civil - procédures - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1989-05-10

Année : 1989

Langue : Arabe

Gratuit : Non