نوع الوثيقة : مذكرة داخلية
الملخص : مذكرة عامة عدد 6 بتاريخ 03-02-2004 صادرة عن الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الاستخلاص : في إطار تجميع الأحكام الخصوصية المتعلقة باستخلاص الديون العمومية ضمن مجلة المحاسبة العمومية تم بمقتضى قانون المالية لسنة 2004 تنقيح الفصل 36 من هذه المجلة وإضافة فصول جديدة (26 مكرر و31 مكرر و36 مكرر) تتعلق بالإجراءات التالية : 1 – الأجل الفاصل بين تاريخ تبليغ محضر السند التنفيذي مع الإنذار بالدفع وتاريخ مباشرة أعمال التنفيذ : حددت هذه الفترة بثلاثة أيام 2- نسبة الزيادة بعنوان مصاريف التتبع وضبط الحد الأدنى والحدود القصوى : تم الاحتفاظ بنفس النسبة المعمول بها في إطار التشريع القديم وهي نسبة 5% من الدين المتبقي للاستخلاص عند مباشرة العمل التنفيذي مع الترفيع في الحد الأدنى من 3 دنانير إلى 5 دنانير والإبقاء على الحدود القصوى المعتمدة سابقا. 3- أجل سقوط حق التتبع لاستخلاص الديون المثقلة والأعمال القاطعة للتقادم : حدد لذلك أجل موح د بـ 5 سنوات باستثناء الخطايا والعقوبات المالية الصادرة عن المحاكم الجنائية التي تبقى خاضعة للآجال المنصوص عليها بالفصل 349 من مجلة الإجراءات الجزائية.- تونس
المصدر : الإدارة العامة للمحاسبة العمومية و الإستخلاص
عدد الصفحات : 6
التصنيف : مذكرة عامة
التصنيف الفرعي : مذكرة عمل
تاريخ النشر : 2004-02-03
السنة : 2004
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Note interne
Resumé : Note commune de la dgcpr n° 6 du 03 février 2004 : loi de finances pour l’année 2004 : – recouvrement des créances publiques – détermination des frais de poursuites - extinction du droit par prescription - délai imparti à la partie succombante pour se libérer - tunisie
Source : Dgcpr
Nombre de pages : 6
Catégorie : Notes
Sous-catégorie : Note de travail
Date de publication : 2004-02-03
Année : 2004
Langue : Arabe
Gratuit : Non