تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6906 لسنة 2001 عقد شغل - طرد - وسائل الاثبات - سقوط الحق -

Arrêt de cassation - civil - n° 6906 - 2001 - social - travail - procédures - civil -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 6906 مؤرخ في 02-03-2001 الدفع بسقوط حق القيام بطلب المستحقات الشغلية و تعويضات الطرد هو دفع موضوعي يتعلق بوجه من اوجه انقضاء الالتزامات الناجمة عن العقود كعقد الشغل و ليس دفعا شكليا و بالتالي يمكن اثارته و لو لأول مرة لدى محكمة الاستئناف ما لم يقع حجز القضية للمرافعة عرض المعقبة على المعقب ضده الرجوع الى سالف عمله بعد طرده و قيامه بقضية في الغرض لا تأثير له على وجاهة طلب التعويض طالما لم يقبله المعقب ضده ويحصل الصلح بين الطرفين في كافة فروع الدعوى على معنى احكام الفصل 1458 مدني - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شغل

تاريخ النشر : 2001-03-02

السنة : 2001

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6906 du 2 mars 2001 - social - travail - procédures - civil - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Travail

Date de publication : 2001-03-02

Année : 2001

Langue : Arabe

Gratuit : Non