نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : شغل - قرار تعقيبي مدني عدد 6906 مؤرخ في 02-03-2001 الدفع بسقوط حق القيام بطلب المستحقات الشغلية و تعويضات الطرد هو دفع موضوعي يتعلق بوجه من اوجه انقضاء الالتزامات الناجمة عن العقود كعقد الشغل و ليس دفعا شكليا و بالتالي يمكن اثارته و لو لأول مرة لدى محكمة الاستئناف ما لم يقع حجز القضية للمرافعة عرض المعقبة على المعقب ضده الرجوع الى سالف عمله بعد طرده و قيامه بقضية في الغرض لا تأثير له على وجاهة طلب التعويض طالما لم يقبله المعقب ضده ويحصل الصلح بين الطرفين في كافة فروع الدعوى على معنى احكام الفصل 1458 مدني - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شغل
تاريخ النشر : 2001-03-02
السنة : 2001
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6906 du 2 mars 2001 - social - travail - procédures - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Travail
Date de publication : 2001-03-02
Année : 2001
Langue : Arabe
Gratuit : Non