تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 35788 لسنة 1992 استدعاء - حضور الجلسة - أجل الحضور ثلاثة أيام - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 136

Arrêt de cassation - pénal - n° 35788 - 1992 - procédures pénales -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 35788 مؤرخ في 21-01-1992 اقتضى الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية انه يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الإستدعاء و اليوم المعيبن للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على االأقل و يؤخذ من هذا النص أن أجل الحضور للجلسة في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام كاملة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1992-01-21

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 35788 du 21 janvier 1992 - procédures pénales - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1992-01-21

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non