نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 35788 مؤرخ في 21-01-1992 اقتضى الفصل 136 من مجلة الإجراءات الجزائية انه يجب أن يكون الأجل بين يوم توجيه الإستدعاء و اليوم المعيبن للحضور بالجلسة ثلاثة أيام على االأقل و يؤخذ من هذا النص أن أجل الحضور للجلسة في مثل هذه القضايا لا يمكن أن يقل عن ثلاثة أيام كاملة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1992-01-21
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 35788 du 21 janvier 1992 - procédures pénales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1992-01-21
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non