نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3466 مؤرخ في 04-05-1981 اشتراط استعمال المكرى للخياطة لا يتنافى و بيع الاشياء المخيطة باعتبار ان الخياطة تؤول بطبيعتها الى بيع ذلك المنتوج في نطاق الاصل التجاري الذي تكون في المحل المتنازع عليه ولذا فان ما ذهب اليه الحكم المطعون فيه من ان المتسوغة لم تخل بالعقد فى هذا الصدد يعتبر في طريقه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-05-04
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3466 du 4 mai 1981 - civil - location bail - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-05-04
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non