نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24390 مؤرخ في 10-10-2003 طالما اعتمد تقرير الاختبار في تقديره لغرامة الحرمان قيمة الاصل التجاري عند التعامل حسب تقاليد المهنة و أضاف اليها مصاريف التقل و الانتصاب من جديد و كذلك مصاريف و معاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة فان اعتماده من طرف محكمة القرار المنتقد يكون وجيها - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : تجاري
تاريخ النشر : 2003-10-10
السنة : 2003
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24390 du 10 octobre 2003 - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Commercial
Date de publication : 2003-10-10
Année : 2003
Langue : Arabe
Gratuit : Non