تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 24390 لسنة 2003 غرامة حرمان - تقرير الاختبار - عناصر التقدير -

Arrêt de cassation - civil - n° 24390 - 2003 - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 24390 مؤرخ في 10-10-2003 طالما اعتمد تقرير الاختبار في تقديره لغرامة الحرمان قيمة الاصل التجاري عند التعامل حسب تقاليد المهنة و أضاف اليها مصاريف التقل و الانتصاب من جديد و كذلك مصاريف و معاليم التسجيل الواجب دفعها في صورة شراء اصل تجاري له نفس القيمة فان اعتماده من طرف محكمة القرار المنتقد يكون وجيها - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : تجاري

تاريخ النشر : 2003-10-10

السنة : 2003

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 24390 du 10 octobre 2003 - commercial - indemnisation - expertise - fonds de commerce - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Commercial

Date de publication : 2003-10-10

Année : 2003

Langue : Arabe

Gratuit : Non