نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 17062 مؤرخ في 01-02-1986 احتلال العملة لمستودع شركة النقل و المرابطة به و حجز وسائل النقل لغير انجاح الاضراب ولكي لا يتمكن من يريد العمل من العملة من القيام بواجبه و استعمال حقه في العمل يعد نشاطا فيه تعطيل لحرية العمل و مكون لاركان جريمة تعطيل حرية العمل و مكون لاركان جريمة تعطيل حرية الخدمة الواردة بالفصل 196 قانون جزائي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1986-02-01
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 17062 du 1 février 1986 - procédures pénales - grève - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1986-02-01
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non