نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 4912 مؤرخ في 07-09-1966 اقتضى الفصل 236 ق ج المتعلق بجريمة الزنا : ان اسقاط الزوج لدعواه يوقف التتبعات وحتى تنفيذ الحكم وتاسيسا على ذلك فان الشريك ينتفع هو ايضا بالاسقاط لان عدول الزوج عن التتبعات يوقف سير الدعوى العمومية وتطبيقا لهذا المبدأ القانوني يكون فاقد الاساس القانوني الحكم الذي قضى بعقاب الشريك في تهمه الزنا بعد ان رجع في دعواه الزوج القائم بالتتبعات - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1966-09-07
السنة : 1966
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4912 du 7 septembre 1966 - criminel - pénal - statut personnel - adultère - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1966-09-07
Année : 1966
Langue : Arabe
Gratuit : Non