نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 59459 مؤرخ في 07-02-1995 لئن كان للمحامي حق تقديم مطلب الاعتراض ، فإن الفصل 175 من م إ ج أوجب اعلام المعترض شخصيا بتاريخ الجلسة وتأسيسا على ذلك فإن الحكم الغيابي الواقع عليه الاعتراض من طرف المحامي في حق منوبه المحكوم عليه لا يكفي فيه تسليم الاستدعاء لجلسة الحكم لذلك المحامي ولا يصح به رفض الاعتراض شكلا لعدم حضور المعترض مادام هذا الاخير لم يتسلم الاستدعاء ولايوجد بأوراق القضية ما يفيده على معنى الفصل 175 من م إ ج وبذلك فالحكم يرفض اعتراضه شكلا فيه تحريف للواقع وخرق للقانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1995-02-07
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 59459 du 7 février 1995 - procédures pénales - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1995-02-07
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non