نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36471 مؤرخ في 14-12-1992 انّ القاعدة تقتضي أنّ كل فعل ضار يصدر عن أعوام مقاول الشحن أثناء القيام بعملهم لحساب مؤجرتهم يتكون منه خطا شخصيا و تكون المسؤولية عنه وفقا لمبادئ المسؤولية التقصيرية لا التعاقدية خاصة و أنّ القاعدة العامة المقررة بالفصل 554 من مجلة الاجراءات و العقود تقتضي أن الخراج بالضمان أي من له النما فعليه التوا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-12-14
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36471 du 14 décembre 1992 - civil - assurances - responsabilité - transport maritime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-12-14
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non