تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 36471 لسنة 1992 ناقل بحري - تلف الة عند شحنها - مسؤولية - مسؤولية تعاقدية - مسؤولية مدنية - مسؤولية تقصيرية - فعل ضار -

Arrêt de cassation - civil - n° 36471 - 1992 - civil - assurances - responsabilité - transport maritime

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36471 مؤرخ في 14-12-1992 انّ القاعدة تقتضي أنّ كل فعل ضار يصدر عن أعوام مقاول الشحن أثناء القيام بعملهم لحساب مؤجرتهم يتكون منه خطا شخصيا و تكون المسؤولية عنه وفقا لمبادئ المسؤولية التقصيرية لا التعاقدية خاصة و أنّ القاعدة العامة المقررة بالفصل 554 من مجلة الاجراءات و العقود تقتضي أن الخراج بالضمان أي من له النما فعليه التوا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-12-14

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36471 du 14 décembre 1992 - civil - assurances - responsabilité - transport maritime - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-12-14

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non