نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 32325 مؤرخ في 14-06-1994 يؤخذ من صريح أحكام الفقرة الأولى من الفصل 52 من مجلة الحقوق العينية أن التقاضي لا يترتب عليه قطع التقادم إلا إذا وقع القيام لدى المحكمة المختصة وهي المحكمة المؤهلة قانونا للنظر في الدعوى الإستحقاقية بما إشتملت عليه من عناصر تمس بحق الملكية وأصل الإستحقاق الذي هو بطبيعته خارج عن أنظار حاكم الناحية فلا يصبح إعتبار القيام لديه بكف الشغب كسبب قاطع لمدة التقادم خاصة لما تكتسيه أحكامه من صبغة وقتية لا تأثير لها على الإستحقاق وعلاوة على ذلك فإن القيام وفق أحكام الفصول 47 و50 و52 من مجلة الحقوق العينية لا يشكل عنصرا مؤثرا في إنقطاع المدة إذا رفضت الدعوى شكلا وأصلا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : عيني
تاريخ النشر : 1994-06-14
السنة : 1994
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 32325 du 14 juin 1994 - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Foncier
Date de publication : 1994-06-14
Année : 1994
Langue : Arabe
Gratuit : Non