نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13014 مؤرخ في 01-12-2007 * إن تشغيل عامل أجنبي يخضع إلى تراتيب خاصة يستوجب عدم إحترامها التعويض لهذا الأجير عن مقابل نشاطه في نطاق عقد الشغل إضافة للعقوبات الجزائية * كان على المؤجر تصحيح الوضعية منذ الإنتداب لثبوت علمها بجنسية الأجير إذ تضمن العقد كافة البيانات الخاصة به من إسم ولقب وتاريخ ميلاد وجنسية وشهائد علمية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2007-12-01
السنة : 2007
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13014 du 1 décembre 2007 - civil - indemnisation - travail - pénal - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2007-12-01
Année : 2007
Langue : Arabe
Gratuit : Non