تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 25821 لسنة 1992 بحث حوزي - حيازي - دعوى - سقوط الدعوى - مرور زمن - شركاء ورثة - قاصر - ثلاثين عاما - مجلة الحقوق العينية : فصل 47 مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 392

Arrêt de cassation - civil - n° 25821 - 1992 - civil - procédures - foncier - compétence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25821 مؤرخ في 21-04-1992 إقتضى الفصل 47 من مجلة الحقوق العينية أن مدة التقادم ترفع الى ثلاثين عاما بين الورثة و الشركاء كما ورد بالفصل 392 من مجلة الاجراءات و العقود أن سقوط الدعوى بمرور الزمن في حق القاصر ان لم يكن له وصي أو مقدم توقف الى وقت رشده ويؤخذ من هذين النصين أن اختصاص احد الورثة بمخلف المورث و تمسكه في خصوص تملكه بالتقادم لا يكون عاملا إلا بعد مضي ثلاثين عاما و بالنسبة للقاصر الذي لم يكن له مقدم بداية من تاريخ بلوغه سن الرشد - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1992-04-21

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25821 du 21 avril 1992 - civil - procédures - foncier - compétence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1992-04-21

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non