نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 25821 مؤرخ في 21-04-1992 إقتضى الفصل 47 من مجلة الحقوق العينية أن مدة التقادم ترفع الى ثلاثين عاما بين الورثة و الشركاء كما ورد بالفصل 392 من مجلة الاجراءات و العقود أن سقوط الدعوى بمرور الزمن في حق القاصر ان لم يكن له وصي أو مقدم توقف الى وقت رشده ويؤخذ من هذين النصين أن اختصاص احد الورثة بمخلف المورث و تمسكه في خصوص تملكه بالتقادم لا يكون عاملا إلا بعد مضي ثلاثين عاما و بالنسبة للقاصر الذي لم يكن له مقدم بداية من تاريخ بلوغه سن الرشد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1992-04-21
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 25821 du 21 avril 1992 - civil - procédures - foncier - compétence - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1992-04-21
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non