نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 6335 مؤرخ في 16-03-1983 الاضرار بملك الغير يستدعى وجوبا ثبوت ان ذلك الغير يملك الارض المدعي الاضرار بها فمن ادعى ذلك بلا سند و عارضه المتهم بان الارض له و تصرف فيها بما دعته الحاجة لذلك فان محاكمة المتهم بموجب اعترافه بالهدم دون البحث وراء ما يثبت منه ملكية الشاكى للارض و يكون به الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 304 جزائي و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1983-03-16
السنة : 1983
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 6335 du 16 mars 1983 - pénal privé - préjudice - crime - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1983-03-16
Année : 1983
Langue : Arabe
Gratuit : Non