نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 26117 مؤرخ في 06-12-1995 إقتضى الفصل 315 من المجلة الجنائية بفقرته الأولى معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون للقوانين و القرارات الصادرة ممن له النظر ولم ينص على معاقبة الأشخاص الذين لا يمتثلون لما أمرت به القرارات القضائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1995-12-06
السنة : 1995
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 26117 du 6 décembre 1995 - correctionnel - pénal - appel - crime - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1995-12-06
Année : 1995
Langue : Arabe
Gratuit : Non