نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 5940 مؤرخ في 15-12-1981 الحكم الابتدائي الصادر مع الاذن فيه بالتنفيذ الوقتي ووقع تنفيذه فعلا رغم الاستئناف ولما صدر الحكم الاستئنافي بالنقض و رفض الدعوى سهى عن الاذن بترجيع الحالة لما كانت عليه قبل التنفيذ بمحكمة الاستئناف يمكن لها تدارك ذلك الفصل ( 150 م م م ت ) بقرار تكميلي من وقع اعلامه بحكم استئنافي به خلل قانوني سهت المحكمة عن تداركه ولم يطعن فيه في الاجل القانوني للانتفاع بذلك السهو لا يقبل منه تدارك الطعن فيما بعد عند صدور قرار الحكم باصلاح ذلك السهو حسب الفصل 150 م م م ت اذ العبرة بالحكم وبالاعلام به وبذلك فان طعنه يكون مرفوضا شكلا لوقوعه بعد الاجل - تنفيذ وقتي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-12-15
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 5940 du 15 décembre 1981 - civil - procédures - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-12-15
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non