تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 10951 لسنة 1975 الفرق بين العنف الخفيف و العنف الشديد - هو الاثر المعتبر الراجع لاجتهاد حاكم الاساس -

Arrêt de cassation - pénal - n° 10951 - 1975 - procédures pénales - agression violence -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 10951 مؤرخ في 10-03-1975 المرجع في التفريق بين العنف الخفيف و العنف الشديد ترك هذا الاخير اثرا معتبرا و هي مسألة موضوعية ترجع لاجتهاد حاكم الاساس المطلق و لا تدخل تحت رقابة التعقيب طالما كان لحكمه مأخذ صحيح من الاوراق - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1975-03-10

السنة : 1975

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 10951 du 10 mars 1975 - procédures pénales - agression violence - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1975-03-10

Année : 1975

Langue : Arabe

Gratuit : Non