نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جنائي عدد 7966 مؤرخ في 12-04-1971 استدعاء المتهم لجلسة الحكم من الاجراءات الاساسية - ولا يكون الاستدعاء الا بالطريقة الادارية او بواسطة العدل المنفذ ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ( فصل 134 اجراءات جزائية) وكل استدعاء بطريقة أخرى يعتبر غير قانوني. واذا تأخرت القضية لجلسة معينة فلا لزوم لاعادة الاستدعاء اذا حضر المتهم وأشعر بيوم الجلسة ثم انه اذا حضر من جديد وصدر الحكم في وجهه فيكون الحكم حضوريا والا فيكون حضوريا اعتباريا في صورة غيابه. - واذا لم يشعر المتهم بيوم الجلسة المؤخرة لها القضية وصدر الحكم فيها فذلك يعد من قبيل خرق القانون والاخلال بحقوق الدفاع مما يؤدى حتما للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1971-04-12
السنة : 1971
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 7966 du 12 avril 1971 - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1971-04-12
Année : 1971
Langue : Arabe
Gratuit : Non