نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 4764 مؤرخ في 05-05-1981 ان المشرع لما أجاز للمحاكم الجزائية الابتدائية منها و الاستئنافية تأجيل تنفيذ العقوبة كان ذلك على ما يبدو شريطة ان المحكوم عليه لم تسبق محاكمته من قبل و عليه فإن الحكم القاضي بتأجيل العقوبة حال أن المتهم من ذوى السوابق العدلية يكون قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 53 فقرة 12 من المجلة الجنائية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1981-05-05
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 4764 du 5 mai 1981 - procédures pénales - appel - criminel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1981-05-05
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non