نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 78903 مؤرخ في 06-11-1996 1 وان لم يعرف المشرع بمفهوم العصابة خلافا للجمعية التي ينظمها قانونا خاصا بها الا ان العصابة بمفهومها اللغوي هي جماعة من الاشخاص تنشط في الخفاء وترتكب الجرائم ولا يمكن منطقيا اقتران وجودها بتنظيم معين 2 تطبيقيا للفصل 6 من قانون 18 ماي 1992 فان اتفاق المتهم مع فردين من ليبيا على اقتناء بضاعة ممنوعة وتسلمه منهما مقابل ثمنها وتنقله الى تركيا اين اتصل بشخص ثالث ورجوعه الى البلاد التونسية حاملا للبضاعة الممنوعة يدخل تحت طائلة الفصل المذكور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : جزائي
تاريخ النشر : 1996-11-06
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 78903 du 6 novembre 1996 - criminel - pénal - crime - drogues - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : جزائي
Date de publication : 1996-11-06
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non