تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 78903 لسنة 1996 مادة مخدرة - انخراط في عصابة - تصدير بضاعة ممنوعة - مفهوم العصابة - القانون عدد 52 مؤرخ فى 18/5/1992 فصل 1 ، 5 ، 6

Arrêt de cassation - pénal - n° 78903 - 1996 - criminel - pénal - crime - drogues

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 78903 مؤرخ في 06-11-1996 1 وان لم يعرف المشرع بمفهوم العصابة خلافا للجمعية التي ينظمها قانونا خاصا بها الا ان العصابة بمفهومها اللغوي هي جماعة من الاشخاص تنشط في الخفاء وترتكب الجرائم ولا يمكن منطقيا اقتران وجودها بتنظيم معين 2 تطبيقيا للفصل 6 من قانون 18 ماي 1992 فان اتفاق المتهم مع فردين من ليبيا على اقتناء بضاعة ممنوعة وتسلمه منهما مقابل ثمنها وتنقله الى تركيا اين اتصل بشخص ثالث ورجوعه الى البلاد التونسية حاملا للبضاعة الممنوعة يدخل تحت طائلة الفصل المذكور - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : جزائي

تاريخ النشر : 1996-11-06

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 78903 du 6 novembre 1996 - criminel - pénal - crime - drogues - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : جزائي

Date de publication : 1996-11-06

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non