نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني صادر عن الدوائر المجتمعة عدد 2115 مؤرخ في 09-12-1963 اذا كان للاشياء المتعاوض عليها قيم مختلفة جاز تعويض الفرق بمبلغ من النقود ( الفصل 720 من القانون التونسي و الفصل 621 من القانون المراكشي و الفصل 501 من القانون اللبناني و الفصل 483 من القانون المصريى الجديد ) يجب قبل كل شىء الا يكون هذا المعدل هو العنصر الغالب و الا انقلب العقد بيعا لا يتصور الثمن الا في عقود البيع و على هذا الاساس فان القواعد الخاصة بالثمن في مادة البيع لا ينطبق على المعدل لا يمنع الفصل 720 من القانون التونسي المتعلق بالمعدل ايكال تقديره للغير وهذا الغير لا يعتبر قانونا محكما لان التحكيم يفترض قيام نزاع على حقوق وجدت بالفعلو لا يمكن اعتباره خبيرا لان راى الخبير هو استشاري و غير ملزم للمتعاقدين في حين ان ما يعينه يكون ملزما لهما فمركزه القانوني هو في الحقيقة مركز الوكيل عن المتعاقدين و ما يقرره يكون نهائيا و لا يجوز الطعن في رايه الا اذا ارتكب خطا واضحا أو تجاوز حدود مهنته واذا لم يتمم تلك المهمة فلا ينعقد العقد - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1963-12-09
السنة : 1963
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil des chambres réunies - n° 2115 du 9 décembre 1963 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1963-12-09
Année : 1963
Langue : Arabe
Gratuit : Non