نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 45202 مؤرخ في 03-12-1996 1 ) إن الزوج ملزم بالإنفاق على زوجته المدخول بها طبقا للفصل 38 من مجلة الأحوال الشخصية وأن نظر حاكم الناحية يقتصر أساسا على موضوع النفقة مسايرة لأحكام الفصل 39 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وهو معزول عن النظر في موضوع النشوز و الذي يبقى من أنظار محكمة الطلاق المختصة 2 ) إقتضى الفصل 191 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية إن القرار الذي تصدره محكمة التعقيب بالنقض يرجع الطرفين للحالة التي كانا عليها قبل الحكم المنقوض في خصوص ما تسلط عليه النقض وأن أحكام هذا النص جاءت بتنظيم نقض الأحكام النهائية وهي تهم النظام العام لتعلقها بالإجراءات الأساسية وسير المحاكم وإختصاصها ورتب القانون على عدم مراعاتها البطلان تطبيقا لأحكام الفصل 14 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية وعلى المحكمة أن تثير ذلك تلقائيا - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1996-12-03
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 45202 du 3 décembre 1996 - statut personnel - pension alimentaire - compétence - ordre public - divorce - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1996-12-03
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non