نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 42736 مؤرخ في 09-12-1992 يؤخذ من الفصلين 167 و 170من مجلة الإجراءات الجزائية انه ينبغي على الحكم الجزائي ان ينص بطالعه على القائم بالحق الشخصي كطرف في القضية و ان المحكمة المصدرة له ينبغي عليها ان تبت في مطلب القائم بالحق الشخصي و لو كان ذلك بالتخلي عن دعواه في صورة عدم سماع الدعوى العمومية - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1992-12-09
السنة : 1992
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 42736 du 9 décembre 1992 - procédures pénales - constitution de partie civile - action publique - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1992-12-09
Année : 1992
Langue : Arabe
Gratuit : Non