نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56312 مؤرخ في 28-01-1997 1 ) ان ما ورد بالفصلين 7 و12 من أمر عدد 9 المؤرخ في 17/1/1964 صريح وواضح في تحميل شركة الكهرباء و الغاز مسؤولية التعهد و التجديد لحفظ الأسلاك وبصورة مستمرة مراقبة حالة الأجهزة و المعدات وكذلك حفظ الإرتباطات التي الغرض منها إيصال التيار من الشبكة داخل المعلبات المزودة 2 ) إذا تبين أن تكليف خبير كان غير لازم فإن إعتراض محكمة الأصل عن الإستجابة لطلب تكليفه في طريقه - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1997-01-28
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56312 du 28 janvier 1997 - civil - accident - indemnisation - expertise - préjudice - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1997-01-28
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non