تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 56312 لسنة 1997 صعقة كهربائية - وفاة - ورثة - ضرر - غرامات - مسؤولية - شركة الكهرباء - واجب الحفظ - إختبار - دور المحكمة - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 96أمر عدد 9 مؤرخ فى 1964

Arrêt de cassation - civil - n° 56312 - 1997 - civil - accident - indemnisation - expertise - préjudice - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 56312 مؤرخ في 28-01-1997 1 ) ان ما ورد بالفصلين 7 و12 من أمر عدد 9 المؤرخ في 17/1/1964 صريح وواضح في تحميل شركة الكهرباء و الغاز مسؤولية التعهد و التجديد لحفظ الأسلاك وبصورة مستمرة مراقبة حالة الأجهزة و المعدات وكذلك حفظ الإرتباطات التي الغرض منها إيصال التيار من الشبكة داخل المعلبات المزودة 2 ) إذا تبين أن تكليف خبير كان غير لازم فإن إعتراض محكمة الأصل عن الإستجابة لطلب تكليفه في طريقه - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1997-01-28

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 56312 du 28 janvier 1997 - civil - accident - indemnisation - expertise - préjudice - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1997-01-28

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non