نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 21767 مؤرخ في 09-05-1991 و لئن كان الاذن على عريضة اجراءا وقتيا لحفظ الحقوق فإن الفصل 214 من مجلة المرافعات المدنية و التجارية اقتضى تقديمه للحاكم المختص حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر و لكن كلمة حسب القواعد الاعتيادية لمرجع النظر "" هي كلمة عامة تشمل مرجعي النظر الترابي و الموضوعي و لا نص قانوني يسمح بحصرمفهومها في مرجع النظر الموضوعي فقط"" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1991-05-09
السنة : 1991
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 21767 du 9 mai 1991 - civil - procédures - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1991-05-09
Année : 1991
Langue : Arabe
Gratuit : Non