نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 53456 مؤرخ في 21-05-1997 تكون الآجال المنصوص عليها بالفصل 134 من م م م ت قد احترمت ضرورة أن التبليغ حصل بتاريخ 8 سبتمبر 1995 و هو اليوم الذي لا يعد في احتساب الآجال حسب الفصل 140 من م إ ع على أن يكون الحضور بالجلسة يوم 11 سبتمبر أي في اليوم الثالث بعد يوم التبليغ الذي نص عليه الفصل 134 المذكور - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-05-21
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 53456 du 21 mai 1997 - procédures civiles et commerciales - foncier - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-05-21
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non