نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 9075 مؤرخ في 27-06-2006 • إن الخطأ المدني غير مرتبط بالخطإ الجزائي و الفصل 102 من م إ ع واضح في هذا المعنى • متى ثبت أن المعقب مارس حقا مشروعا في التقاضي ومتى لم يثبت من الأوراق أنه تعسف في إستعمال ذلك الحق وأن حكم البراءة الصادر لفائدة خصمه تضمن صراحة أن الإدانة يكتنفها شك كبير ينتفع به المتهمون فإن قضاء محكمة القرار المنتقد بالتعويض للمعقب ضده دون تحديد الخطأ المدني المنسوب له وإستنادها فقط للضرر الحاصل نتيجة ممارسة المعقب لحقه في التقاضي مخالف لأحكام الفصل 83 من م إ ع الذي نص بوضوح على أن الخطأ هو ترك ما وجب فعله أو فعل ما وجب تركه بغير قصد الضرر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-06-27
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 9075 du 27 juin 2006 - civil - indemnisation - pénal - location bail - erreur - innocence - commercial - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-06-27
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non