نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49412 مؤرخ في 30-04-1997 إن البت في مسالة أحقية المعقب ضده في أولوية الشراء أي في مدى توفر شروط القانون المؤرخ في 7 جوان 1978 من عدمه أمر موضوعي يؤول بقاضي الأمور المستعجلة إلى الخروج عن حدود نظره و التطرق إلى أصل النزاع و تبعا لذلك فإن محكمة الحكم المنتقد لما قضت يرفض مطلب الخروج من المكرى لإنفساخ العقد لمساسه بالأصل تكون قد أحسنت تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1997-04-30
السنة : 1997
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49412 du 30 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - location bail - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1997-04-30
Année : 1997
Langue : Arabe
Gratuit : Non