تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 49412 لسنة 1997 عقد كراء - محل سكنى - إحالة ملكية - ملك اجانب - حق الأولوية في الشراء - مجلة المرافعات المدنية و التجارية م م م ت : فصل 201 مجلة الحقوق العينية : فصل 305

Arrêt de cassation - civil - n° 49412 - 1997 - procédures civiles et commerciales - location bail -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 49412 مؤرخ في 30-04-1997 إن البت في مسالة أحقية المعقب ضده في أولوية الشراء أي في مدى توفر شروط القانون المؤرخ في 7 جوان 1978 من عدمه أمر موضوعي يؤول بقاضي الأمور المستعجلة إلى الخروج عن حدود نظره و التطرق إلى أصل النزاع و تبعا لذلك فإن محكمة الحكم المنتقد لما قضت يرفض مطلب الخروج من المكرى لإنفساخ العقد لمساسه بالأصل تكون قد أحسنت تطبيق القانون - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1997-04-30

السنة : 1997

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 49412 du 30 avril 1997 - procédures civiles et commerciales - location bail - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1997-04-30

Année : 1997

Langue : Arabe

Gratuit : Non