نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 70587 مؤرخ في 12-11-1999 إن عدم رد محكمة الموضوع لا سلبا ولا إيجابا على الدفوعات التي تمسك بها احد الاطراف يجعل حكمها ضعيف التعليل هاضما لحق الدفاع ضرورة أن تعليل الاحكام من الشروط اللازمة لصحتها طبق أحكام الفصل 123 م م م ت وبإنعدامه أو قصوره لا تتمكن محكمة التعقيب من إجراء رقابتها على سلامة تطبيق القانون - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1999-11-12
السنة : 1999
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 70587 du 12 novembre 1999 - civil - commercial - procédures - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1999-11-12
Année : 1999
Langue : Arabe
Gratuit : Non