نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6814 مؤرخ في 24-02-1970 اقتضى المبدأ القانوني الماخوذ من الفصل 351 من مجلة العقود و الالتزمات ان التنازل عن الحقوق لا يعتبر قانونا الا اذا كان صريحا و قد يكون ضمنيا اذا كان الاعراب عن اسقاط الحق واضحا بكيفية لا تترك مجالا للشك وتاسيسا على ذلك يكون قاصر التسبيب بصورة تعرضه للنقض الحكم الذي قضى بتنازل الطلب عن حقه معللا ذلك بسكوته"""" - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1970-02-24
السنة : 1970
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6814 du 24 février 1970 - civil - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1970-02-24
Année : 1970
Langue : Arabe
Gratuit : Non