تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 36 لسنة 1960 محامي مبتدا - هو وكيل الخصام - ثقة خاصة -

Arrêt de cassation - civil - n° 36 - 1960 - civil - appel - responsabilité -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36 مؤرخ في 27-06-1960 ان المحامي و ان كان مبدئيا هو وكيل خصام الاانه يتمتع بثقة خاصة ناشئة عن مسؤوليات مضبوطة بتراتيت مهنته هي محل ثقة الحكام و الجمهور و بذلك لا يمكن التنظير بينه وبين من يكلف عرضيا من عموم الناس بوكالة تكون غالبا مضبوطة و هو شبه متوظف في القضايا التي تعينه فيها المحكمة أو لجنة الاسعاف بالاعانة العدلية و على هذا الاساس فان المحامي لما يقوم بالنيابة على موكله بالدعوى أو بالطاعن ثم يصرح بالرجوع فيها فان ذلك محمول على مصادقة تامة من موكله و هو موضع ثقته وثقة القاضي وشاعر بمسؤوليته المهنية وله حينئذ الرجوع في الاستئناف أو التعليق بدون مطالبته بمصادقة كتابية من موكله - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1960-06-27

السنة : 1960

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36 du 27 juin 1960 - civil - appel - responsabilité - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1960-06-27

Année : 1960

Langue : Arabe

Gratuit : Non