نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 36 مؤرخ في 27-06-1960 ان المحامي و ان كان مبدئيا هو وكيل خصام الاانه يتمتع بثقة خاصة ناشئة عن مسؤوليات مضبوطة بتراتيت مهنته هي محل ثقة الحكام و الجمهور و بذلك لا يمكن التنظير بينه وبين من يكلف عرضيا من عموم الناس بوكالة تكون غالبا مضبوطة و هو شبه متوظف في القضايا التي تعينه فيها المحكمة أو لجنة الاسعاف بالاعانة العدلية و على هذا الاساس فان المحامي لما يقوم بالنيابة على موكله بالدعوى أو بالطاعن ثم يصرح بالرجوع فيها فان ذلك محمول على مصادقة تامة من موكله و هو موضع ثقته وثقة القاضي وشاعر بمسؤوليته المهنية وله حينئذ الرجوع في الاستئناف أو التعليق بدون مطالبته بمصادقة كتابية من موكله - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1960-06-27
السنة : 1960
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 36 du 27 juin 1960 - civil - appel - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1960-06-27
Année : 1960
Langue : Arabe
Gratuit : Non