تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 11676 لسنة 1976 القيام بالحق الشخصي بلا مصلحة -

Arrêt de cassation - pénal - n° 11676 - 1976 - procédures pénales - statut personnel - constitution de partie civile -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 11676 مؤرخ في 16-03-1976 اذا قضت المحكمة الجزائية بترك السبيل و كان هناك قيام بالحق الشخصي فانها تتخلى وجوبا عن النظر في الدعوى المدنية المتفرعة عنها و تأسيسها على ذلك فان الطعن المقام في تلك الصورة يوجب رفض التعقيب شكلا - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1976-03-16

السنة : 1976

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 11676 du 16 mars 1976 - procédures pénales - statut personnel - constitution de partie civile - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1976-03-16

Année : 1976

Langue : Arabe

Gratuit : Non