تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 4701 لسنة 1981 شروط اعفاء الزوج من النفقة -

Arrêt de cassation - civil - n° 4701 - 1981 - civil - statut personnel - pension alimentaire -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4701 مؤرخ في 14-04-1981 لا يعفى الزوج من النفقة على زوجته الا اذا أخلت بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا حتى وان كانت الزوجة تتقاضي مرتبا شهريا و الحكم الذي قضى بخلاف ذلك يكون مستهدفا للنقض لانه قد خالف النصوص التي جاءت بها مجلة الاحوال الشخصية اذ ان وجوب مشاركة الزوجة في الانفاق على العائلة ان كان لها مال لا يعفي الزوج من واجب النفقة - نفقة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-04-14

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4701 du 14 avril 1981 - civil - statut personnel - pension alimentaire - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-04-14

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non