نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 4701 مؤرخ في 14-04-1981 لا يعفى الزوج من النفقة على زوجته الا اذا أخلت بواجباتها الزوجية أو كان الزوج معسرا حتى وان كانت الزوجة تتقاضي مرتبا شهريا و الحكم الذي قضى بخلاف ذلك يكون مستهدفا للنقض لانه قد خالف النصوص التي جاءت بها مجلة الاحوال الشخصية اذ ان وجوب مشاركة الزوجة في الانفاق على العائلة ان كان لها مال لا يعفي الزوج من واجب النفقة - نفقة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-04-14
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 4701 du 14 avril 1981 - civil - statut personnel - pension alimentaire - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-04-14
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non