نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 3400 مؤرخ في 04-12-2006 إن الفعل الضار هو المنشئ للإلتزام الموجب للتعويض وليس الحكم الذي يصرح بوجوده وبإسناده ، فتعمير ذمة المدين تنطلق منذ يوم إرتكاب الجنحة وبذلك تسيء تطبيق القانون المحكمة التي تقضي بعدم سماع الدعوى البوليانية الرامية إلى إبطال عقد بتعلة أن الحكم الإبتدائي الذي أضفى صفة الدائنين على القائمين بها صدر بتاريخ لاحق له - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 2006-12-04
السنة : 2006
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 3400 du 4 décembre 2006 - civil - indemnisation - débiteur remboursement crédit - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 2006-12-04
Année : 2006
Langue : Arabe
Gratuit : Non