تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 13437 لسنة 1986 اذن على العريضة - عمل قضائي - عمل ولائي - اذن بالزواج - ترخيص زواج - رجوع في اذن -

Arrêt de cassation - civil - n° 13437 - 1986 - statut personnel - appel -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13437 مؤرخ في 03-03-1986 1 الاذن بالزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية هو عمل ولائي ينقلب الى عمل قضائي في صورة إذا ما وقع الرجوع فيه ممن يهمه الأمر حسب مقتضيات الفصل ( 219 ) من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التي اوجب التعليل خاصة عند الرجوع في الاذن 2 لا يمكن استئناف الأذون الصادرة بالترخيص في الزواج قبل السن القانوني الا بعد القيام بطلب الرجوع المسبق لدى محكمة التي اصدرت الاذن - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : شخصي

تاريخ النشر : 1986-03-03

السنة : 1986

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13437 du 3 mars 1986 - statut personnel - appel - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Statut personnel

Date de publication : 1986-03-03

Année : 1986

Langue : Arabe

Gratuit : Non