نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 13437 مؤرخ في 03-03-1986 1 الاذن بالزواج الممنوح من طرف رئيس المحكمة الابتدائية هو عمل ولائي ينقلب الى عمل قضائي في صورة إذا ما وقع الرجوع فيه ممن يهمه الأمر حسب مقتضيات الفصل ( 219 ) من مجلة المرافعات المدنية و التجارية التي اوجب التعليل خاصة عند الرجوع في الاذن 2 لا يمكن استئناف الأذون الصادرة بالترخيص في الزواج قبل السن القانوني الا بعد القيام بطلب الرجوع المسبق لدى محكمة التي اصدرت الاذن - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : شخصي
تاريخ النشر : 1986-03-03
السنة : 1986
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 13437 du 3 mars 1986 - statut personnel - appel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Statut personnel
Date de publication : 1986-03-03
Année : 1986
Langue : Arabe
Gratuit : Non