تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6657 لسنة 1981 حوز - كف الشغب - عقار مسجل - عقار غير مسجل - تطبيق الرسم - سماع البينة - قيام المقدم في حق القاصر - اثبات الصفة - احكامها - تعليلها -

Arrêt de cassation - civil - n° 6657 - 1981 - civil - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6657 مؤرخ في 26-11-1981 في دعاوى الحوز المشتمل فيها محل النزاع على ما هو مسجل وغير مسجل ومقام فيها من طرف من هو مقدم على القاصر ووكيل على الرشيد فمن الواجب على ذلك المدعى تقديم ما يثبت صفته تلك لدى محكمة الدرجة الاولى ومن الواجب فرز المسجل من غير المسجل و البحث في كل منهما بما يثبت به فالمسجل بتطبيق رسمه و الآخر بسماع البينة فيه وتوضيح ذلك في الحكم بدون اجمال ولا خلط فالحكم الصادر بكف الشغب وهو على تلك الحالة من الخلط و الاجمال يكون فاقدا للتعليل و مستوجبا للنقض - كف شغب تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1981-11-26

السنة : 1981

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6657 du 26 novembre 1981 - civil - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1981-11-26

Année : 1981

Langue : Arabe

Gratuit : Non