نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6657 مؤرخ في 26-11-1981 في دعاوى الحوز المشتمل فيها محل النزاع على ما هو مسجل وغير مسجل ومقام فيها من طرف من هو مقدم على القاصر ووكيل على الرشيد فمن الواجب على ذلك المدعى تقديم ما يثبت صفته تلك لدى محكمة الدرجة الاولى ومن الواجب فرز المسجل من غير المسجل و البحث في كل منهما بما يثبت به فالمسجل بتطبيق رسمه و الآخر بسماع البينة فيه وتوضيح ذلك في الحكم بدون اجمال ولا خلط فالحكم الصادر بكف الشغب وهو على تلك الحالة من الخلط و الاجمال يكون فاقدا للتعليل و مستوجبا للنقض - كف شغب تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1981-11-26
السنة : 1981
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6657 du 26 novembre 1981 - civil - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1981-11-26
Année : 1981
Langue : Arabe
Gratuit : Non