تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي جزائي عدد 36121 لسنة 1992 دعوى - دعوى عمومية - دعوى مدنية - عدم سماع الدعوى - عدم النظر - مجلة الإجراءات الجزائية م ا ج : فصل 170

Arrêt de cassation - pénal - n° 36121 - 1992 - procédures pénales - action publique

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي جزائي عدد 36121 مؤرخ في 22-01-1992 يؤخذ من الفصل 170 من مجلة الإجراءات الجزائية أنه على محكمة الموضوع في صورة حكمها بعدم سماع الدعوى العامة المعبر عنها في ذلك النص يترك السبيل أن تحكم تبعا لذلك بتخليها عن الدعوى الشخصية لأنها تصبح غير مؤهلة للبت فيها باعتبار تلك الدعوى متفرعة عن الدعوى العمومية و طالما أنه تعين الحكم سلبا في هذه الاخيرة فإنه يتحتم على المحكمة تبعا لذلك عدم النظر في أصل الدعوى المدنية - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1992-01-22

السنة : 1992

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - pénal - n° 36121 du 22 janvier 1992 - procédures pénales - action publique - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1992-01-22

Année : 1992

Langue : Arabe

Gratuit : Non