نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 55251 مؤرخ في 13-11-1996 إن إعتبار سائق الجرار يتحمل وحده كامل مسؤولية الخطإ المفضي للحادث و الحال أن المحكمة أقرت صلب مستنداتها أن المعقب ضده لم يكن ملازما ليمينه وان البحث الجزائي سند القيام أبرز أيضا الخطا في جانب المعقب ضده المتمثل في عدم ملازمته ليمينه وكان عليها تبعا لذلك تجزئة المسؤولية بين الطرفين خاصة وأن الفصل 96 من مجلة الإلتزامات و العقود أساس الدعوى لايمنع من ذلك ولما لم تفعل تكون المحكمة قد جانبت الصواب وعرضت حكمها للنقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-11-13
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 55251 du 13 novembre 1996 - civil - accident - indemnisation - assurances - préjudice - responsabilité - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-11-13
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non