نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6707 مؤرخ في 15-07-1969 اقتضى الفصل 60 من مجلة الاحوال الشخصية ان للولي النظر في شؤون المحضون و تأديبه و ارساله للمدرسة و من البديهي ان الولي لا يتمكن من القيام بهذا الواجب الا اذا كان المحضون بالقرب منه أو على مسافة معقولة وتفريعا على ذلك يكون غير قائم على قاعدة قانونية الحكم الذي قضى برفض مطلب اسقاط الحضانة على اساس ان الولي اصبح غير قادر على مراقبة المحضون بعد انتقال الحاضنة لبلد بعيد عن مسقط رأس الولي - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1969-07-15
السنة : 1969
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6707 du 15 juillet 1969 - civil - statut personnel - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1969-07-15
Année : 1969
Langue : Arabe
Gratuit : Non