نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28197 مؤرخ في 26-01-1993 إن الدعوى الناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد خمسة عشر سنة ما عدى ما إستثني بعد و ما قرره القانون في صور مخصصة تطبيقا لأحكام الفصل 402 من مجلة الإلتزامات و العقود وهذه القرينة تسري بالنسبة لكل إلتزام باطل أو صحيح و ذلك لضمان إستقرار التعامل و ما يتطلبه من وجوب إحترام الأوضاع القائمة التي إستقرت بالتقادم منذ صدور العقد الصحيح أو الباطل - تعمير ذمة - التغرير الغرر - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1993-01-26
السنة : 1993
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28197 du 26 janvier 1993 - civil - foncier - ventes - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1993-01-26
Année : 1993
Langue : Arabe
Gratuit : Non