تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 28197 لسنة 1993 تغرير عند بيع عقار - إلتزام - دعوى - سقوط الدعوى بمرور الزمن - مجلة الإلتزامات و العقود م ا ع : فصل 402

Arrêt de cassation - civil - n° 28197 - 1993 - civil - foncier - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 28197 مؤرخ في 26-01-1993 إن الدعوى الناشئة عن تعمير الذمة لا تسمع بعد خمسة عشر سنة ما عدى ما إستثني بعد و ما قرره القانون في صور مخصصة تطبيقا لأحكام الفصل 402 من مجلة الإلتزامات و العقود وهذه القرينة تسري بالنسبة لكل إلتزام باطل أو صحيح و ذلك لضمان إستقرار التعامل و ما يتطلبه من وجوب إحترام الأوضاع القائمة التي إستقرت بالتقادم منذ صدور العقد الصحيح أو الباطل - تعمير ذمة - التغرير الغرر - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1993-01-26

السنة : 1993

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 28197 du 26 janvier 1993 - civil - foncier - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1993-01-26

Année : 1993

Langue : Arabe

Gratuit : Non