تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 6757 لسنة 1982 عقد كراء - منع احالة المكرى - اذن المالك - مالك جديد -

Arrêt de cassation - civil - n° 6757 - 1982 - civil - location bail - ventes - foncier -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6757 مؤرخ في 25-11-1982 مالك العقار الذي سوغه للغير بكتب منع عليه فيه احالة المكرى بدون اذنه و لما باع العقار سلم كتب الكراء للمالك الجديد فوجد بالمكرى شخصا آخر ادعى انه تسوغ المحل شفاهيا من المالك الاول و استظهر بوصلان باسمه في خلاص الكراء دون الاستظهار بما يفيد موافقة المالك القديم على الاحالة أو الغاء الكراء القديم فاعتماد تلك الوصولات في صحة وضعية المدعى عليه في المكرى و الحكم بعدم سماع دعوى اخراجه منه يكون خارقا للقانون لمخالفة الفصل 242 مدني و يستوجب النقض - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1982-11-25

السنة : 1982

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6757 du 25 novembre 1982 - civil - location bail - ventes - foncier - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1982-11-25

Année : 1982

Langue : Arabe

Gratuit : Non