نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 6757 مؤرخ في 25-11-1982 مالك العقار الذي سوغه للغير بكتب منع عليه فيه احالة المكرى بدون اذنه و لما باع العقار سلم كتب الكراء للمالك الجديد فوجد بالمكرى شخصا آخر ادعى انه تسوغ المحل شفاهيا من المالك الاول و استظهر بوصلان باسمه في خلاص الكراء دون الاستظهار بما يفيد موافقة المالك القديم على الاحالة أو الغاء الكراء القديم فاعتماد تلك الوصولات في صحة وضعية المدعى عليه في المكرى و الحكم بعدم سماع دعوى اخراجه منه يكون خارقا للقانون لمخالفة الفصل 242 مدني و يستوجب النقض - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1982-11-25
السنة : 1982
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 6757 du 25 novembre 1982 - civil - location bail - ventes - foncier - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1982-11-25
Année : 1982
Langue : Arabe
Gratuit : Non