تحميل الوثيقة

منشور حكومي عدد 25 لسنة 2023 حول التصرف في التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها من قبل الهياكل العمومية والمزمع التفويت فيها

(ar) circulaire n° 25 / 2023 : gestion des équipements informatiques inutilisables à céder par les organismes publics

نوع الوثيقة : منشور حكومي

الملخص : منشور حكومي عدد 25 لسنة 2023 مؤرخ في 13 أكتوبر 2023 حول التصرف في التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها من قبل الهياكل العمومية والمزمع التفويت فيها. المرجع : القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 والمتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها. . الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلق بضبط قائمة النفايات الخطرة. الأمر عدد 2317 لسنة 2005 المؤرخ في 22 أوت 2005 المتعلق بإحداث وكالة وطنية للتصرف في النفايات وبضبط مهامها وتنظيمها الإداري والمالي وكذلك طرق تسييرها. منشور رئيس الحكومة رقم 04 المؤرخ في 01 فيفري 2013 المتعلق بالتصرف في التجهيزات الإعلامية التي زال الانتفاع بها من قبل الهياكل العمومية والمزمع التفويت فيها. - تونس

المصدر : رئاسة الحكومة

عدد الصفحات : 2

التصنيف : نص قانوني

التصنيف الفرعي : منشور

تاريخ النشر : 2023-10-13

السنة : 2023

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Circulaire du gouvernement

Resumé : Circulaire gouvernementale n° 25 du 13 octobre 2023, portant sur la gestion des équipements informatiques inutilisables à céder par les organismes publics - tunisie

Source : Présidence gouvernement

Nombre de pages : 2

Catégorie : Texte Légal

Sous-catégorie : Circulaire

Date de publication : 2023-10-13

Année : 2023

Langue : Arabe

Gratuit : Non