نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12180 مؤرخ في 28-10-1985 تختلف دعوى رفع المضرة عن دعوى كف الشغب لآن هذه الأخيرة مصدرها الملكية و الحوز للعقار المعتدى عليه بخلاف المضرة فان مبناها التعسف في إستعمال الحق و تخضع لأحكام الفصل 99 من مجلة الإجراءات و العقود لا أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلق بدعاوى كف الشغب - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : اجراءات
تاريخ النشر : 1985-10-28
السنة : 1985
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12180 du 28 octobre 1985 - procédures - pénal - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Procédures
Date de publication : 1985-10-28
Année : 1985
Langue : Arabe
Gratuit : Non