تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 12180 لسنة 1985 مرجع نظر - مرجع نظر حكمي - كف شغب - رفع مضرة - قانون : عدد 130 مؤرخ فى 05 - 10 - 1959 فصل 51أمر : مؤرخ فى 15 - 12 - 1906 فصل 99

Arrêt de cassation - civil - n° 12180 - 1985 - procédures - pénal -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12180 مؤرخ في 28-10-1985 تختلف دعوى رفع المضرة عن دعوى كف الشغب لآن هذه الأخيرة مصدرها الملكية و الحوز للعقار المعتدى عليه بخلاف المضرة فان مبناها التعسف في إستعمال الحق و تخضع لأحكام الفصل 99 من مجلة الإجراءات و العقود لا أحكام الفصل 51 و ما بعده من مجلة المرافعات المدنية و التجارية المتعلق بدعاوى كف الشغب - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : اجراءات

تاريخ النشر : 1985-10-28

السنة : 1985

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12180 du 28 octobre 1985 - procédures - pénal - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Procédures

Date de publication : 1985-10-28

Année : 1985

Langue : Arabe

Gratuit : Non