تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 12430 لسنة 1985 الشفعة - حق الاولوية - عقد بيع - بيع عقار - مكتري -

Arrêt de cassation - civil - n° 12430 - 1985 - civil - ventes -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 12430 مؤرخ في 18-06-1985 للمنتفع بحق الأولوية في الشراء في صورة عدم التنبيه عليه أو في صورة بيع العقار بثمن دون الثمن المصرح به له أن يحل محل المشتري في ظرف شهر من عمله بالبيع على أن يتم ذلك في بحر الستة أشهر الموالية لتاريخ البيع على أقصى تقدير - شفعة تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1985-06-18

السنة : 1985

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 12430 du 18 juin 1985 - civil - ventes - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1985-06-18

Année : 1985

Langue : Arabe

Gratuit : Non