نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب
الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40325 مؤرخ في 21-05-1996 1 ) لئن إقتضى الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية أن الأحكام الصادرة في قضايا الإعتراض على بطاقة الإلزام تصدر بعد الإستماع إلى تقرير الحاكم المكلف وبعد أخذ رأي المدعي العام ، فإن هذه الإجراءات لم يرتب المشرع عليها أي جزاء ولم توضخ الطاعنة الضرر الذي لحقها من إغفال المحكمة مثل هذا الإجراء 2 ) إن إنتداب 3 خبراء عندما تكون الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا في النزاع إجراء خاص بالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها مرتبطة بالذكر بميزانية الدولة - تونس
المصدر : محكمة التعقيب
عدد الصفحات : --
التصنيف : فقه القضاء
التصنيف الفرعي : مدني
تاريخ النشر : 1996-05-21
السنة : 1996
اللغة : العربية
مجاني : لا
Type de document : Arrêt de la cour de cassation
Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40325 du 21 mai 1996 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - expertise - tunisie
Source : Cour de cassation
Nombre de pages : --
Catégorie : Jurisprudence
Sous-catégorie : Civil
Date de publication : 1996-05-21
Année : 1996
Langue : Arabe
Gratuit : Non