تحميل الوثيقة

قرار تعقيبي مدني عدد 40325 لسنة 1996 بطاقة جبر - إعتراض - إجراءات - تقرير الحاكم المكلف - أخذ رأي المدعي العمومي - إجراءات لا ينجر عنها البطلان - إختبار - مؤسسات عمومية - مجلة المحاسبة العمومية : فصل 27

Arrêt de cassation - civil - n° 40325 - 1996 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - expertise -

نوع الوثيقة : قرار محكمة التعقيب

الملخص : قرار تعقيبي مدني عدد 40325 مؤرخ في 21-05-1996 1 ) لئن إقتضى الفصل 27 من مجلة المحاسبة العمومية أن الأحكام الصادرة في قضايا الإعتراض على بطاقة الإلزام تصدر بعد الإستماع إلى تقرير الحاكم المكلف وبعد أخذ رأي المدعي العام ، فإن هذه الإجراءات لم يرتب المشرع عليها أي جزاء ولم توضخ الطاعنة الضرر الذي لحقها من إغفال المحكمة مثل هذا الإجراء 2 ) إن إنتداب 3 خبراء عندما تكون الدولة أو إحدى المؤسسات العمومية طرفا في النزاع إجراء خاص بالدولة و الجماعات المحلية و المؤسسات العمومية التي تكون ميزانيتها مرتبطة بالذكر بميزانية الدولة - تونس

المصدر : محكمة التعقيب

عدد الصفحات : --

التصنيف : فقه القضاء

التصنيف الفرعي : مدني

تاريخ النشر : 1996-05-21

السنة : 1996

اللغة : العربية

مجاني : لا

Type de document : Arrêt de la cour de cassation

Resumé : Arrêt de cassation - civil - n° 40325 du 21 mai 1996 - civil - administratif - cnss cnrps caisse de sécurité sociale - expertise - tunisie

Source : Cour de cassation

Nombre de pages : --

Catégorie : Jurisprudence

Sous-catégorie : Civil

Date de publication : 1996-05-21

Année : 1996

Langue : Arabe

Gratuit : Non